الطعن رقم 1276 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-8-14
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى الالغاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الالغاء - فوات ميعاد رفع دعوى الالغاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على عوض محمد صالح و حسنى سيد محمد واحمد حمدى الامير ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ـ المادة 38 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 باللائحة الداخلية للنيابة الادارية .عدم التظلم والطعن فى القرار فى الميعاد القانونى يجعله حصينا من الالغاء ـ نتيجة ذلك : ترتيب اقدمية الطاعن الجديدة لتخطيه فى وظيفة وكيل نيابة ادارية بالقرارين المطعون فيهما وماتلاهما من ترقية بعد هذا التخطى قد نسخت اقدميته السابقة واستقرت بمقتضى القرارين الطعينين اللذين صارا حصينين من الالغاء ـ اساس ذلك : انه ثبت للطاعن واستقرت له ولزملائه مراكز قانونيه جديدة جعلته تاليا لمن رقوا الى درجة وكيل نيابة ادارية بالقرارين المطعون فيهما وتلك المراكز تتأبى على التغيير او الالغاء لتحصنها ـ تكون الترقيه بالاقدميه مع الجدارة ـ مفهوم الجدارة فى مفهوم تطبيق نص المادة 38 من القرار الجمهورى المشار اليه لايقتصر على كفاية العضو وقدراته الفنية وحسن اداء عمله ، لكنه يتسع ليشمل مسلكه وانضباطه داخل نطاق العمل وخارجه ـ ما يأتيه العضو من سلوك غير لائق لابد من ان ينال من جدارته واهليته للترقية ـ ان مناط مسئولية الادارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ فى جانبها بأن يكون القرار الادارى غير مشروع ويلحق صاحب الشأن ضرر من جرائه وان تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر ـ الاثر المترتب على ذلك : عدم احقية المدعى فى طلب التعويض فى حالة عدم ثبوت الخطأ فى جانب الجهة الادارية ـ تطبيق .