⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3346 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-8-14 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدلات - بدل تفرغ الاطباء البيطريين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على عوض محمد صالح و حسنى سيد محمد واحمد حمدى الامير ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 ـ قرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 ـ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 بمنح الاطباء البيطريين بدل تفرغ ـ صدور قرار وزير الزراعة والرى رقم 6150 لسنة 1976 بتحديد الوظائف التى يستحق شاغلوها البدل ـ صرف بدل تفرغ الاطباء البيطريين لمستحقيه فعلا اعتبارا من اول ابرايل 1977 يؤكد توافر الاعتماد المالى اللازم للتنفيذ ـ القرار الصادر ببدل التفرغ قد استقام واكتملت اركانه بتوافر الصرف المالى بدءا من 1/4/1977 بعد تمام الارتباط فعلا بالمبلغ اللازم لصرف هذا البدل ـ نتيجة ذلك : يتعين تنفيذه قانونا بدءا من هذا التاريخ ولايحول دون تنفيذه او ترتيب اثاره اية توجيهات ايا كان مصدرها ما دام لم يتقرر بأداه قانونية صحيحة الغاؤه او تعديله او الحيلوله دون ترتيب اثلره ، وان مناط استحقاق هذا البدل وفقا لاحكام القرارين المشار اليهما ان يكون المطالب به طبيبا بيطريا مقيدا بنقابة الاطباء البيطريين ويشغل احدى الوظائف الواردة بقرار وزير الزراعة والرى المشار اليه على سبيل الحصر ـ يؤكد استحقاق هذا البدل سبق صرفه فى صورة حوافز او مكافأت تشجيعية لاتستجمع اركان هذه المكافأة او عناصرها بل لاتعدو فى حقيقتها ان تكون بدل التفرغ بذات فئته وقاعدة استحقاقه تحت مسمى اخر ـ الاثر المترتب على ذلك : احقية الاطباء البيطريين المتوافر فيهم شروط استحقاق البدل فى صرفه اعتبارا من 1/4/1977 على ان يستنزل من متجمده ما صرف بذات فئته تحت مسمى اخر من مكافأة او حوافز اذ لايعدو فى حقيقته ان يكون البدل ذاته بمسمى اخر ـ تطبيق .