⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2311 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-8-15 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة الشرطة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثر توقيع ممثل الادعاء على احدى صور الحكم الصادر منها
⚖️ المحاكمة العسكرية لطلبة كلية الشرطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن وعبد القادر هاشم النشار واحمدعبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هيئة الشرطة هيئة مدنية نظامية تختص بالمحافظة على النظام والامن العام والاداب وحماية الارواح والاعراض والاموال ومنع الجرائم وضبطها وكفالة الطمأنينة والامن للمواطنين فى كافة المجالات ـ استلزم الشارع فى ضباط الشرطة قدرا كبيرا من الامانه والنزاهة والبعد عن الريب والظنون والحرص على اجتناب كل ما من شأنه ان يزرى السلوك ويمس السمعة سواء فى نطاق اعمال الوظيفة او خارج هذا النطاق ـ فى مقام تحديد الشوائب التى تعلق بمسلك فرد الشرطة لايحتاج الامر الى وجود دليل قاطع على توافرها ـ يكفى وجود دلائل او شبهات قوية تلقى ظلا من الشك على مسلكه وتقلل الثقة فية وفى الوظيفة التى يشغلها وتنال من جدارته للبقاء منتميا لهيئة الشرطة التى يتعين وزن مسلك اعضائها طبقا لارفع مستويات السلوك القويم ـ تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة العسكرية لطلبة كلية الشرطة ـ مالايبطل الحكم الصادر منها ـ توقيع ممثل الادعاء على احدى صور الحكم . متى ثبت ان المحكمة قد عقدت جلساتها طبقا للاجراءات المقررة قانونا فلا وجه للنعى على الحكم بالبطلان علىسند من القول بأن ممثل الادعاء وقع على نسخة الحكم ـ اساس ذلك : ان ممثل الادعاء لم يشترك فى المداولة ـ التوقيع على مسودة الحكم الاصلية هو الدليل على الاشتراك فى المداولة ـ تطبيق .