الطعن رقم 347 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-8-15
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المصلحة فى الدعوى - المصلحة المحتملة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن وادوارد غالب سيفين واحمدعبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لايلزم ان يمس القرار المطلوب الغاؤه حقا ثابتا للمدعى على سبيل الاستثناء والانفراد ـ يكفى ان يكون المدعى فى حالة قانونية خاصة من شأنها ان تجعل القرار مؤثرا تأثيرا مباشرا فى مصلحة شخصية له ولو شاركه فيها غيره ـ اجاز المشرع على سبيل الاستثناء قبول بعض الدعاوى دون ان يكون رافعها هو صاحب الحق المعتدى عليه ـ يكتفى بالمصلحة المحتملة ـ نقل الطاعن من قائمة الاعضاء الاصليين الى الاحتياطيين ينشىء له مصلحة فى الطعن على اعلان الترشيح بالنسبة لمن حلو محله ـ تطبيق .