⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1930 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-6-26 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى المخاصمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمد عبد الحميد مسعود . المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 م494،495 دعوى المخاصمة هى دعوى من نوع خاص افرد لها المشرع احكاما خاصة واجراءات معينه تسرى جميعها على اعضاء ومستشارى محماكم مجلس الدولة . ونظرا لعدم تضمين قانون مجلس الدولة أحكاما تنظم دعوى مخاصمة اعضاء مجلس الدولة على نهج ما جاء بقانون المرافعات واعمالا للمادة الثالثة من مواد اصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - تصح مخاصمة القاضى فى احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 494 المشار اليها وأولها إذا وقع منه فى عمله خطأ جسيم - الخطأ الجسيم هو الخطأ الذى ينطوى على أقصى ما يمكن تصوره من الاهمال فى اداء الواجب فى سلم الخطأ أعلى درجاته - ويكون ارتكاب هذا الخطأ نتيجة غلط فادح ما كان ليساق اليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادى أو لسبب اهماله اهمالا مفرطا يعبر عن خطأ فاحش مثال ذلك : الجهل الفاضح بالمبادئ الاساسية للقانون - مؤدى ذلك : لا يعتبر خطأ مهنياً فهم رجل القضاء للقانون على نحو معين ولو خالف فيه اجماع الشراح ولا تقديره لواقعة معينة أو اساءة الاستنتاج - لا يدخل فى نطاق الخطأ المهنى الجسيم الخطأ فى استخلاص الوقائع أو تفسير القانون أو قصور الاسباب - نتيجة ذلك : يخرج من دائرة هذا الخطأ كل رأى أو تطبيق قانونى يخلص اليه القاضى بعد امعان النظر والاجتهاد فى استنباط الحلول للمسألة القانونية المطروحة ولو خالف فى ذلك احكام القضاء وآراء الفقهاء - إضافة الى ذلك :فيما يتعلق بالمحاكم العليا فى دائره اختصاصها فإنها القوامة على انزال حكم القانون وارساء المبادئ والقواعد بما لا معقب عليها فى ذلك الامر - مفاد ذلك : انه لا يسوغ معه نسبة الخطأ المهنى الجسيم . شرط ذلك الا يكون الخطأ بينا غير مستور ينبئ فى وضوح عن ذاته - أساس ذلك : أن الاصل فيما تستظهره المحكمة العليا من حكم القانون أن يكون صحيح الرأى فى هذا الحكم بما لا معقب عليها فيه بحسبانها تستوى على القمة فى مدراج التنظيم القضائى - الخطأ فى هذه الحالة إن لم يكن بينا فى ذاته كاشفا عن أمره لا يكون سببا فى تحريك دعوى المخاصمة . بتعين التأكيد على أن هذه المحكمة بما لها من اختصاص فى نظر تلك الدعوى لا تشكل ولا تعتبر محكمة طعن بالنسبة للحكم الصادر فى الخصومة الاصلية المتصلة بالمخاصمة فلا تملك التعقيب عليه من حيث الواقع أو القانون الا فى الحدود وبالقدر الذى يتعلق بأوجه المخاصمة لبيان ما إذا كان ثمه خطأ مهنى جسيم صدر من القاضى المختصم - أساس ذلفك ان القول بغير ذلك يؤدى الى ان تصبح دعوى المخاصمة طريقا للطعن على الاحكام بغير حق ولا سند فى القانون - تطبيق .