الطعن رقم 1585 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-6-26
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
معاشات استثنائية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة رئيس الجمهورية فى منح معاشات استثنائية للضباط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلى عوض محمد صالح ومحمد عبد الحميد مسعود . المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ضباط ثورة 23 يوليو سنة 1952 - معاشات استثنائية - سلطة رئيس الجمهورية فى منحها . القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية .
الحصول على معاش استثنائى طبقا للقانون رقم 71 لسنة 1964 لا ينشأ الحق فيه من القانون مباشرة وانما يترك لتقدير الجهة المختصة حسبما تراه فى كل حالة - ناط المشرع برئيس الجمهورية اعتماد قرارات لجنة المعاشات الاستثنائية أو الموافقة على اقتراح الوزير المختص بحسب الأحوال بمنح معاشات أو مكافآت استثنائية لمن حددهم النص على سبيل الحصر ومنهم الذين يؤدون خدمات جليلة للبلاد أو لأسر من يتوفى منهم - سلطة رئيس الجمهورية فى هذا الشأن تستخدم فى حالات فردية لا ترقى الى تقرير قواعد عامة مجردة - تطبيق .