الطعن رقم 1316 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-6-26
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون مجلس الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط وقف تنفيذ القرار الادارى - التظلم من القرار الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وأحمد حمدى الامير والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود . المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبقا لنص المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يقدم التظلم الى الهيئة الادارية التى اصدرت القرار أو الى الهيئات الرئاسية - عبارة الهيئات الرئاسية الواردة بالنص عبارة عامة تشمل الهيئة الرئاسية للجهة التى يتبعها العامل المتظلم - التظلم الى رئيس مجلس ادارة الهيئة التى يتبعها العامل يغنى عن التظلم الى رئيس مجلس الوزراء مصدر القرار المطعون فيه - تطبيق .