الطعن رقم 1386 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-6-22
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بالقطاع العام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرض النفسى المزمن يحول دون المسئولية التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيره نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف محمد عبد اللطيف وأحمد عبد العزيز تاج الدين وعلى رضا عبد الرحمن رضا ومحمد منير جونيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون بالقطاع العام - تأديب - موانع المسئولية التأديبية - المرض النفسى .
المرض النفسى المزمن يحول دون المسئولية التأديبية للعامل أسوة بالمسئولية الجنائية - تطبيق .