⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 287 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-6-22 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون بالقطاع العام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحصول على موافقة الوزير المختص على احالة الموضوع الى النيابة الادارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف محمد عبد اللطيف الخطيب وعلى شحاته محمد سليمان وأحمد عبد العزيز تاج الدين وعلى رضا عبد الرحمن رضا . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون بالقطاع العام - ضمانات التأديب - موافقة الوزير المختص على احالة الموضوع للنيابة الادارية . العبرة فى شرط الحصول على موافقة الوزير المختص تكون بضفة المحال للتحقيق وقت احالته - تطبيق .