الطعن رقم 287 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-6-22
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بالقطاع العام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحصول على موافقة الوزير المختص على احالة الموضوع الى النيابة الادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف محمد عبد اللطيف الخطيب وعلى شحاته محمد سليمان وأحمد عبد العزيز تاج الدين وعلى رضا عبد الرحمن رضا . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون بالقطاع العام - ضمانات التأديب - موافقة الوزير المختص على احالة الموضوع للنيابة الادارية . العبرة فى شرط الحصول على موافقة الوزير المختص تكون بضفة المحال للتحقيق وقت احالته - تطبيق .