الطعن رقم 382 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-6-20
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات عمالية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسوم ونماذج صناعية
⚖️ انتخابات مجلس الادارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نقابات عمالية - انتخاب مجالس الادارة - مراحلها - حدود اختصاص المحكمة الجزئية ومجلس الدولة - المواد 19،36،41،44 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 معدلا بالقانون رقم 1 لسنة 1981 . تمر العملية الانتخابية بمرحلتين - المرحلة الاولى : هى مرحلة الترشيح وتبدأ بتقديم طلب الترشيح وتنتهى بادراج اسماء من تتوافر فيهم شروط الترشيح بالكشف المعد لذلك - هذه المرحلة سابقة على اجراء عملية الانتخاب - المرحلة الثانية : تبدأ باعلان موعد الانتخابات وتنتهى باعلان نتيجتها وفوز المرشحين - فرق المشرع بين اجراءات الترشيح واجراءات الانتخاب - لا يسوغ القول بأن اجراءات الانتخاب تتضمن اجراءات الترشيح - أساس ذلك أن لكل مرحلة اجراءاتها الخاصة - اختصاص المحكمة الجزئية ينحصر فى المرحلة الثانية طبقا لنص المادة (44) من القانون رقم 35 لسنة 1976 المشار إليه - يختص مجلس الدولة بالمنازعات المتعلقة بالمرحلة الاولى - تطبيق . د