الطعن رقم 182 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-12-26
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
تأميم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاء الالتزام - استحالة التنفيذ - تبعة الاستحالة
⚖️ اوصاف الالتزام - التضامن
⚖️ العقار والمنقول
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - الالتزام بالضمان - ضمان الاستحقاق
⚖️ اركان البيع - بيع مطحن
⚖️ تأميم
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية - المفاضلة عند تزاحم المشترين - الاسبقية فى التسجيل
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ تعلق احكام القانون 114 لسنة 1946 بالنظام العام
⚖️ فسخ العقد - انفساخ العقد
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ قواعد قانون الشهر العقارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على إعتبار آلات المطحن الثابتة فى الأرض على سبيل القرار عقاراً فإذا كان الثابت بعقد البيع أنه أنصب على أرض و مبانى و آلات مطحن و أنه خلا من الإشارة إلى مقومات المحل التجارى غير المادية و إلى المهمات و البضائع فإن البيع يكون قد وقع على عقار و لم يتضمن بيع منقول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت ملكية العقار لا تنتقل لا بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير إلا بالتسجيل وكان عقد بيع المطحن لم يسجل قبل حصول تأميمه فإن تلك الملكية تكون قد بقيت للبائع حتى نقلها التأميم إلى الدولة. ولا يترتب على التأميم أو كونه عينيا إنتقال هذه الملكية إلى المشترى بغير تسجيل ولا يغنى تسليم المبيع عن التسجيل فى نقل الملكية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عينية التأميم لا تعنى إلا أنه يرد على مشروع أو مشروعات بعينها دون إعتبار لشخص المالك أو الحائز لها و لئن كان يترتب على التأميم نقل ملكية المنشأة المؤممة إلى الدولة فور صدور قانون التأميم من يد الحائز لها أيا كان و دون حاجة إلى تسجيل إلا أنه لا أثر له على الإلتزامات الناشئة عن عقد يتضمن بيع عقار من عناصر ذلك المشروع فى تاريخ سابق على التأميم إلا من حيث ما ترتب عليه من إستحالة تنفيذ إلتزام البائع بنقل ملكية العقار إلى المشترى ذلك أن البائع صار بصدور قانون التأميم غير مالك و أصبحت الدولة هى المالكة له قبل أن تنتقل ملكيته إلى المشترى . فإذا رتب الحكم المطعون فيه على إستحالة تنفيذ إلتزام البائع بنقل الملكية إلى المشترى - بسبب التأميم - إنفساخ العقد و قضى تبعاً لذلك برد ما دفع من الثمن فإنه لا يكون قد أخطأ فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لم يتضمن قانون التأميم نصا كالذى تضمنته قوانين الإصلاح الزراعى بالإعتداد بتصرفات المالك الثابتة التاريخ قبل العمل به بل إنه قد خلا من أى تنظيم لهذه التصرفات و بذلك بقيت على أصلها خاضعة لأحكام القانون المدنى .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ينفسخ عقد البيع حتماً ومن تلقاء نفسه طبقاً للمادة 159 من القانون المدني بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبي ويترتب على الإنفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ويتحمل تبعة الاستحالة في هذه الحالة المدين بالالتزام الذي استحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين. فإذا أثبت الحكم المطعون فيه أن التزام البائعين بنقل ملكية المطحن المبيع قد صار مستحيلاً بسبب التأميم فإنه يكون قد أثبت أن استحالة تنفيذ هذا الالتزام ترجع إلى سبب أجنبي لا يد للبائع فيه وإذ كان وقوع الاستحالة بهذا السبب الأجنبي لا يعفي البائع من رد الثمن الذي قبضه بل إن هذا الثمن واجب رده في جميع الأحوال التي يفسخ فيها العقد أو ينفسخ بحكم القانون وذلك بالتطبيق للمادة 160 من القانون المدني ويقع الغرم على البائع نتيجة تحمله تبعة انقضاء التزامه الذي استحال عليه تنفيذه ومن ثم يكون غير منتج دفاع البائع بعدم وقوع خطأ منه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الهلاك المعني بنص المادة 437 من القانون المدني - التي تجعل تبعة الهلاك على المشتري بعد انتقال الحيازة إليه بالتسليم هو - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - زوال الشيء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية وهو ما لا يصدق على التأميم.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
الأحكام الواردة فى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى متعلقة بالنظام العام ولذلك تكون القواعد التى قررتها آمرة وواجبة التطبيق حتما ومن ثم لا تسوغ مخالفتها فيما يتعلق بإنتقال ملكية العقار بمقولة إن لجنة التقدير قد قدرت أصوال المنشأة - المؤممة - وخصومها بإعتبار أنها مملوكة للمشترى دون البائع بالمخالفة لتلك الأحكام.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لا يفترض التضامن ولا يؤخذ فيه بالظن ولكن ينبغى أن يرد إلى نص فى القانون أو إلى إتفاق صريح أو ضمنى وعلى قاضى الموضوع إذا إستخلصه من عبارات العقد وظروفه أن يبين كيف أفادته هذه العبارات والظروف.