الطعن رقم 770 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-6-20
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة - قرارات رئيس الجمهورية استنادا الى المادة 74 من الدستور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن وادوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الدولة - ما يخرج عن اختصاصه - القرارات التى يصدرها رئيس الجمهورية استنادا لنص المادة (74) من الدستور - (محكمة القيم) .
القانون رقم 95 لسنة 1980 باصدار قانون حماية القيم من العيب معدلاً بالقانون رقم 154 لسنة 1981 .
تختص محكمة القيم بالفصل فى التظلمات من الاجراءات التى تتخذ وفقا للمادة (74) من الدستور - قرار رئيس الجمهورية بنقل بعض أعضاء هيئات التدريس بالجامعات إلى وظائف أخرى لقيام دلائل جدية على ممارسة نشاط له تأثير ضار فى تكوين الرأى العام وتربية الشباب - تختص محكمة القيم بالتظلم من هذا القرار - أثر ذلك : عدم اختصاص مجلس الدولة بالطعن على مثل هذه القرارات - تطبيق .