⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1993 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-6-19 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية - الحصول على مؤهل عال اثناء الخدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلى عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز مسعود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (25) مكررا من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 . تعيين العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة طبقا لنص المادة (25) مكرراً سالفة البيان هو من قبيل الملاءمات المتروكة للسلطة التقديرية لجهة الادارة - منازعة العامل فى الوظيفة والدرجة المعين عليها طبقا لهذه المادة تعتبر من دعاوى الالغاء - أساس ذلك : انها تعتبر بمثابة طعن فى قرار التعيين - أثر ذلك : خضوع المنازعة لاجراءات ومواعيد الطعن بالالغاء - إذا كان القرار مخالفا للقانون تعين سحبه خلال الميعاد المقرر للسحب ما لم يكن منعدما فلا يتقيد سحبه والغاؤه بميعاد - تطبيق .