الطعن رقم 1544 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-6-19
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الصفة فى الدعوى - رئيس جامعة الازهر هو صاحب الصفة فى تمثيل مستشفياتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها أناطت المادة 42 من القانون يالف الذكر رئيس جامعة الازهر فى تمثيل جامعة الازهر بمختلف فروعها ووحداتها ومن بينها مستشفيات الجامعة - نتيجة ذلك : رئيس الجامعة هو وحدة صاحب الصفة فى تمثيل الجامعة وهو الذى يجب اختصامه فى أية دعوى تقام فى مواجهتها - مستشفيات جامعة الازهر ليست شخصاً من الاشخاص الاعتبارية المستقلة ولم يمنحها القانون هذه الشخصية بل هى وحدات ذات طابع خاص تابعة لجامعة الازهر وفقا لاحكام لائحة مستشفيات جامعة الازهر الصادر بها قرار قنصلية الامام الاكبر شيخ الازهر رقم 391 لسنة 83 - نتيجة ذلك : ليس لهذه المستشفيات أية صفة تسمح باختصامها أمام القضاء - تطبيق .