⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 995 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-6-19 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: بعثات دبلوماسية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلك دبلوماسي وقنصلي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلى عوض محمد صالح وحسنى سيد محمد نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 13 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بشأن السلكين الدبلوماسى والقنصلى . نظم المشرع مراحل واجراءات وضع تقارير الكفاية للخاضعين لأحكام القانون رقم 166 لسنة 1954 المشار إليه وناط بالرئيس المباشر سلطة وضع تقرير كفاية العضو حتى وظيفة سكرتير أول أو قنصل عام من الدرجة الثانية وذلك خلال شهر فبراير من كل سنة - يعرض التقرير بعد ذلك على لجنة شئون أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى المشكله طبقا للمادة (12) من القانون سالف البيان لاعتماده وذلك خلال شهر مارس من كل عام - اذا مر التقرير بهذه المراحل ولم يثبت وقوع انحراف بالسلطة أو اساءة استعمالها فإن النعى عليه يكون غير سديد - تطبيق .