⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4205 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-6-13 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحكام المتعلقة بجامعة الازهر - قواعد نقل الطلاب من الفرقة الثالثة إلى الرابعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الغنى حسن وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين ومنيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 27 من اللائحة الداخلية لمرحلتى الاجازة العالية (البكالوريوس) والدراسات العليا " دبلوم - ماجستير - دكتوراه" اجاز كتاب عميد كلية طب الازهر بنين إلى فضيلة رئيس جامعة الازهر فى 21/10/1989 لطلاب الفرقة الثالثة بكلية الطب بنين فى العام الدراسى 88/1989 (دورى مايو وسبتمبر سنة 1989 ) النقل إلى الفرقة الرابعة بمادة أو بمادتين من المواد الاسلامية أو طب المجتمع كما كان متبعا بالكلية منذ انشائها - أوجب هذا الكتاب أن يراعى اعتباراً من نتيجة السنة الثالثة للعام الدراسى 89/ 1990 نصوص اللوائح التى تقضى بالا ينقل الطالب الى السنة الرابعة الا بعد نجاحه فى جميع المواد الاسلامية والطبية - يستفاد من حكم المادة 37 من اللائحة الداخلية لمرحلتى الاجازة العالية والدراسات العليا لكلية الطب بنين بجامعة الازهر التى وردت تحت " أحكام انتقالية" ان احكامها لا تنطبق الا اعتبارا من العام الجامعى 90/ 1991 - الطلاب الذين يدرسون بالكلية وفقا للخطة الدراسية القديمة تظل تلك الخطة سارية عليهم حتى يحصلون على درجة الاجازة العالية - القواعد التى يجب أن تعلق وفقا لها نتيجة الامتحان فى العام الدراسى 89/ 1990 تكون هى ذات القواعد التى كان معمولا بها فى الكلية بالنسبة لطلبة الفرقة الثالثة والتى تتضمن جواز نقل الطالب إلى الفرقة الرابعة بمادة أو مادتين من المواد الاسلامية أو طب المجتمع - تطبيق .