⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1777 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-6-13 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة الازهر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحكام المتعلقة بجامعة الازهر - المرحلة الانتقالية بالنسبة لطلاب جامعة الازهر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الغنى حسن وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم .المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 220 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها - جامعة الازهر كانت قد استثنت قواعد قصدت بها التيسير على الطلاب الراسبين من شأنها أن تمنح طلاب الفرقتين الثانية والثالثة والتى مدة الدراسة بها خمس سنوات أو اكثر فرصتين للتقدم إلى الامتحان من الخارج بعد موافقة مجلس الكلية - عدلت الجامعة عن هذه القاعدة وجعلت عام 87/1988 مرحلة انتقالية للعودة مرة أخرى إلى اعمال نص المادة 220 من اللائحة التنفيذية دون سواها - تطبيق .