⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 478 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-6-13 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اتاحة فرصة التعليم الجامعى لغير المصريين
⚖️ اتاحة فرصة التعليم الجامعى لغير المصريين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن وعبد القادر هاشم النشار ومنيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 74 ،75 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصارد بالقرار رقم 809 لسنة 1975 . كفل الدستور حق التعليم لكل المواطنين على نحو سواء - بالنسبة لغير المصريين يكون للسلطات الادارية التنفيذية المختصة أن تضع من القواعد والضوابط المحققة للصالح العام ووفق سياسات التعليم الجارى عليها العمل وان تكون هذه القواعد محققه للمساواه فى المعاملة بين من تسرى عليهم بحسب صياغتها وعباراتها وبين من تتوافر فيهم شروط انطباقها وعلى قدر المساواة عند التماثل فى المراكز القانونية لأى منهم - الاستثناء بتقرير حق للوافدين فى استكمال تعليمهم الجامعى بجمهورية مصر العربية هدفة وغايته تحقيق الصالح الوطنى القومى العان باتاحة فرص التعليم الجامعى لشباب الأمة العربية فى الجامعات المصرية كما هو شأن شباب مصر - يقدر هذا الاستثناء بقدره فلا يقاس عليه ولا يتوسع فى تفسيره - تطبيق .