الطعن رقم 3343 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-6-12
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة قناة السويس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تصيحيح أوضاع العاملين بها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وحسنى سيد محمود واحمد حمدى الأمير والسيد محمد العوضى . المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هيئة قناة السويس - تصحيح أوضاع العاملين بها - التسويات فى ظل القانون رقم 3 لسنة 1992 بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس .
اسبغ القانون الشرعية على قرار مجلس ادارة هيئة السويس الصادر بتاريخ 12/5/1976 فيما تضمنه من قواعد لتصحيح أوضاع العاملين بالهيئة كما أضفى الصحة على التسويات التى تمت فى تاريخ سابق على العمل بأحكام هذا القانون منذ اجرائها والاوضاع الوظيفية التى تمت تسويتها فعلا فى مرحلة سابقة على العمل باحكامه - شرط ذلك ان تلك التسويات والأوضاع مطابقة لاحكام قرار مجلس الادارة المشار اليه وذلك دون اخلال بالاحكام القضائية التى استقرت بها لذوى الشأن مراكز قانونية نهائية - تطبيق .