⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 725 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-5-29 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقارير الكفاية - مراحل اعداد تقارير الكفاية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وأحمد حمدى الأمير والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود .المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 4و28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديله بالقانون رقم 115 لسنة 1983 - المادة 31 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور . ناط المشرع بالسلطة المختصة وضع نظام لقياس درجة ومرتبة وكفاءة أداء العاملين وذلك من واقع السجلات والبيانات التى تعد لهذا الغرض وغيرها من المعلومات التى يمكن الاسترشاد بها فى هذا الشأن - اعتبر المشرع الاداء العادى هو مقياس كفاية الاداء - اذا وضعت الجهة نظاما لاعداد التقارير السنوية عن طريق الرؤساء المصالح مع اعتماد التقارير بعد ذلك لجنة شئون العاملين بالنسبة لشاغلى الدرجة الثانية فما دونها فان الرئيس المباشر هو المنوط به وضع التقارير السنوية للعاملين الخاضعين لهذا النظام على أن تعتمد ذلك من الرئيس المحلى وذلك لحكمة ظاهرة تكمن فى انه بحكم اتصاله بمرؤسية واشرافه عليهم ورقابته لهم أقدر فى الحكم على كفايتهم وتحرى سلوكهم وإذا كان لرئيس المصلحة سلطة التعقيب على تقرير الرئيس المباشر والمحلى فإن هذه السلطة ليست طليقة من كل قيد بل لابد أن تكون مستندة إلى أسباب وأصول ثابتة فى الأوراق تنتجها وتؤدى اليها ماديا وقانونيا - لا يتأتى ذلك الا بقيام هذه الاسباب على عناصر مستخلصة من ملف خدمة العامل ومتعلقه بعمله خلال السنة التى يقدم عنها التقرير وذلك حتى لايؤاخذ العامل بما لم يقم عليه دليل من الاوراق - يتعين ان يكون تقدير رئيس المصلحة متفقا ومستوى أداء العامل فى الفترة الموضوع عنها التقرير وما قام به من جهد مبذول ونشاط لا يتنافر ولا يتعارض مع ما تشهد به الاوراق من عناصر كفاية العامل وما صدر فى شأنه من قرارات كمنحة العلاوة التشجيعية أو تكليفه بأعمال لها اهميتها - تطبيق .