⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 134 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-5-22 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى البطلان الاصلية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الاحكام الادارية العليا - دعوى البطلان الاصلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلى محمد صالح ومحمد عبد الحميد مسعود .المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(أ)دعوى البطلان الاصلية - شروطها . تختص المحكمة الادارية العليا بطلب الغاء الحكم الصادر منها اذا شابه عيب جسيم يسمح باقامة دعوى بطلان اصلية - يعد ذلك استثناء يقف عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم وتمثل اهدار للعدالة ويفقد فيها الحكم وظيفته وتنتفى عنه صفه الأحكام القضائية - مثال ذلك : أن يصدر الحكم من تشكيل غير مكتمل - إذا كان ما يأخذه الطاعن على الحكم لا يعتبر عيباً جسيما يصم الحكم بالبطلان فإن الطعن يكون بغير سند ويتعين رفضه - تطبيق . (ب) دعوى - حكم - محضر الجلسة - - عدم توقيع رئيس الدائرة عليه . لم يقرر المشرع البطلان لعدم توقيع رئيس الدائرة على محضر الجلسة - عدم بيان المصلحة فى التمسك ببطلان محضر الجلسة أثره - الالتفات عن الدفع بالبطلان - تطبيق .