الطعن رقم 179 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-3-27
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف - فى شكل الاستئناف
⚖️ اثر حجية الحكم - استنفاد المحكمة ولايتها
⚖️ الفصل فى الطعن - قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى قضت المحكمة بقبول الإستئناف الوصفى شكلا ، فإنها بذلك - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تكون قد حسمت النزاع نهائيا فى خصوص شكل الإستئناف وإستنفدت ولايتها فى الفصل فيه و القول بأن الإستئناف الوصفى يعتبر حكما وقتيا بطبيعته لا يحوز قوة الأمر المقضى و لا تتقيد به المحكمة عند نظر إستئناف الموضوع ، إنما يصدق على ما يتضمنه قضاء ذلك الحكم من إجراء التنفيذ مؤقتا أو منعه و الأمر بالكفالة أو الإعفاء منها ، أما قضاؤها بجواز الإستئناف و بقبوله شكلا فإنه يعتبر قضاء قطعيا لا تملك المحكمة العدول عنه .