الطعن رقم 2381 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-5-16
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة - المنازعات المتعلقة بالعقود المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين ومنيب محمد ربيع المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 39 مكررا من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 - المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
مناط تحديد اختصاص المحكمة هو ما حددته حقيقة طلبات الخصوم وفقا للتكليف السليم والصحيح قانونا لطلباتهم حسبما تنتهى إليه المحكمة وذلك فى ضوء نصوص القانون المحددة للولاية القضائية أو للاختصاص داخل جهات القضاء المختلفة - أساس ذلك : أن العبرة بالمقاصد والمعانى وليس بالألفاظ والمبانى - لايعتبر العقد إداريا إلا اذا كان أحد طرفيه شخصا معنويا عاما ومتصلا بادارة وتسيير مرفق عام ومتضمنا شروطا غير مألوفة فى نطاق القانون الخاص - نتيجة ذلك : اذا تضمن عقد هذه الشروط الثلاثة مجتمعه كان عقدا إداريا يختص بمنازعاته القضاء الادارى - مجرد صدور قرار الجهة الادارية حتى لو كان بحسب التكييف القانونى السديد قرارا إداريا لا يخلع على عقد غير إدارى فى جميع الأحوال وبحكم اللازم وصف العقد الادارى - أساس ذلك : أن القرارات الادارية قد تصدر فى المرحلة السابقة على التعاقد الادارى أو اللاحقة له كما أنها قد تصدر سابقة على إبرام عقد مدنى بحت أو لاحقه له أو خلال فترة تنفيذه دون أن يغير هذا التصرف من جهة الادارة منفردة وهى تؤدى وظيفتها التنفيذية من طبيعة العقد المدنى - اختصاص المحكمة الجزئية بالفصل فى المنازعات الناشئة عن العلاقة الايجارية من مستأجرى الاراضى الزراعية ومالكها - الأثر المترتب على ذلك : عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى واحالتها إلى جهة القضاء المدنى المختصة - تطبيق .