الطعن رقم 509 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-5-15
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحويل الطلاب بين الجامعات
⚖️ تحويل الطلاب بين الجامعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت حسن نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف وإبراهيم على حسن ومحمد عزت السيد ابراهيم ومحمد أبو الوفا عبد المتعال نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى بتنظيم قبول الطلاب وتحديد اعدادهم ليس وقفا على المجلس الأعلى للجامعات وحده بل تشاطره فيه مجالس الجامعات ومجالس الكليات والمعاهد - سلطة رئيس الجامعة فى تصرف شئونها تتم فى حدود السياسة العامة التى يرسمها كل من المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها - مخالفة القرار الصادر بالتحويل للقواعد المقررة فى هذا الشأن ترتب البطلان لا الانعدام - أساس ذلك : ان الانعدام لا يكون الا اذا بلغت المخالفة حدا من الجسامة تفقد القرار كيانه وتجرده من مقوماته كتصرف قانونى وهو ما لا ينطبق فى الحالة الماثلة - أثر ذلك : أنه متى تحصن قرار تحويل الطالب بمضى الميعاد المقرر قانونا فإن القرار الساحب الذى صدر بعد انقضاء الميعاد يشكل انتهاكا خطير الآثار القرارات الفردية وما تولدت عنه من مراكز قانونية - تطبيق .