الطعن رقم 885 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-5-15
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية - تسوية الحالة وفقا للمادة (11) مكرر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلى عوض محمد صالح ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تسوية - تعديل المركز القانونى للعامل إسناداً إلى نص المادة 11 مكرر من القانون رقم 135 لسنة 80 - تعديل الخطأ المادى
- المادة 11 مكرر من القانون رقم 135 لسنة 1980 المضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 .
- لا يجوز تعديل المركز القانونى للعامل إسناداً إلى أحكام التشريعات الواردة بالنص سالف الذكر وذلك بعد 30/6/1984 على أى وجه من الوجوه - شرط ذلك : ألا يكون ذلك التعديل تنفيذاً لحكم قضائى نهائى - ينصرف هذا الحظر إلى جهة الادارة وإلى العامل على حد سواء - إذا إنقضى الميعاد المقرر فى المادة سالفة الذكر ولم تكن الجهة الإدارية قد أجابت العامل إلى طلبه ولم يرفع العامل دعوى دعوى المطالبة بحقه خلاله إمتنع وجوباً على المحكمة قبول الدعوى - أساس ذلك : تعلق هذا الميعاد بالنظام العام - هذا الحكم لا يمتد إلى الخطأ المادى الذى يلحق قرار التسوية - مؤدى لك : وأنه يظل لجهة الإدارة والمحكمة إذا لجاء إليها صاحب الشأن أن تصحح هذا الخطأ المادى دون التقيد بالميعاد المذكور .
- يقصد بالخطأ المادى - الخطأ فى التعبير وليس الخطأ فى تقدير مصدر القرار - يجب أن يكون لهذا الخطأ المادى أساس فى القرار يدل على الواقع الصحيح فيه مفاد ذلك : أن يبرز هذا الخطأ واضحا إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه - أساس ذلك : حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن قرار التسوية بعد انتهاء المنصوص عليه قانوناً - تطبيق .