⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1970 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-5-2 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: استيلاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة وزير التموين فى الاستيلاء على العقارات والمنقولات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن وادوارد غالب سيفين ومنيب محمد ربيع المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استيلاء - سلطة وزير التموين فى الاستيلاء على العقار أو المنقول لضمان تموين البلاد - سلطة مقيدة باهدافها - (تموين)(ملكية) المادتان 34،37 من دستور سنة 1971 - المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين . اناط المشرع بوزير التموين اتخاذ التدابير التى يراها لازمة لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها - الاصل ان ينفذ الاستيلاء وديا فاذا تعذر يكون جبرا - سلطة وزير التموين مقيدة باهدافها بان تكون هذه التدابير لازمة لضمان تموين البلاد - يجب ان يكون الاستيلاء لازما وضروريا لتحقيق هذه الغايات بالفعل والا يخرج الاستيلاء عن طبيعته وعن غاياته ليصبح لصالح خاص لفرد أو جهة أو تأميما أو مصادرة بالفعل تعديا على الملكية الخاصة بالمخالفة لاحكام الدستور - اذا تنكبت جهة الادارة الهدف من الاستيلاء لتحقيق هدف آخر تكون قد خالفت القانون - تطبيق .