الطعن رقم 1233 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-5-2
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تراخيص النشاط - ترخيص فتح صيدلية - اسبقية قيد طلب فتح صيدلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النجار وأحمد عبد العزيز أبو العزم ومنيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ترخيص - ترخيص فتح الصيدليات - أسبقية قيد فتح صيدلية - المعاينة - المواد 11،12،13،30 من القانون 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة - متى قدم طلب الترخيص متوافر كافة المستندات ادرج فى السجل المعد لذلك - رتب المشرع على اسبقية قيد طلب الترخيص فى السجل امتناع الادارة عن الترخيص لصيدلية أخرى على مسافة تقل عن مائه متر - قيد المسافة شرط جوهرى لدى الترخيص بإنشاء الصيدليات العامة - لا تملك جهة الادارة سلطة تقديرية بالتجاوز او التقاضى عن قيد المسافة فسلطتها مقيدة لا مجال فيها الى الترخيص او التقدير - يترتب على اسبقية الطلب التزام جهة الادارة باجراء معاينة لموقع الصيدلية واخطار طالب الترخيص برأيها فيه فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيد الطلب بالسجل - عدم اخطار طالب الترخيص برأى الجهة الادارية فى الموقع خلال هذه المدة يعد قانونا فى حكم الموافقة على صلاحية الموقع شريطه عدم الاخلال بقيد المسافة - يتعين ان تتم المعاينة على نحو يكفل سلامة اختيار الموقع الملائم - من اسس سلامة المعاينة ان يحضر طالب الترخيص وقت اجراء المعاينة - الزام المشرع الجهة الادارية بأن تتم المعاينة وتثبت فى محضر وفقا للنموذج المعد فى هذا الشأن - إخلال جهة الادارة فى بيانات المحضر وتقديم محضر مبتسر يفيد ان الموقع وهمى رغم وجود المبنى فعلا فى تاريخ المعاينة - نتيجة ذلك :- قرار جهة الادارة بحفظ طلب الترخيص يكون غير قائم على سبب واقعى مخالفا للقانون - تطبيق