⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 204 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-4-18 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات تلقى الاموال لاستثمارها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار و أحمد عبد العزيز أبو العزم ومنيب محمد ربيع المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 146 لسنة 1988 بإصدار قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الاموال لاستثمارها - القانون رقم 146 لسنة 1988 اخضع بنص صريح وقطعى الشركات العاملة فى مجال تلقى الاموال لاستثمارها او تلك التى من اغراضها العمل فى مجال تلقى الاموال والتى نشأت قبل صدوره وفقا لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة على أن تقوم على توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به - اناط القانون رقم 146 لسنة 1988 بالهيءة العامة لسوق المال تنفيذ احكامه فيما تضمنه من قبول أو رفض طلب تأسيس وقيد الاشخاص الذين سبق لهم مزاولة نشاط فى مجال تلقى الاموال واستثمارها - متى كانت الشركة المنشأة طبقا للقانون رقم 159 لسنة 1981 تعمل فى مجال تلقى اموال الجمهور وبعد العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1988 وبالمخالفة لاحكامه ولم ترسل إخطاراً لهيئة سوق المال متضمنا المبالغ التى تلقتها قبل العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1988 فان قرار هيئة سوق المال بشأن خضوعها للاجراءات التى تطلبها القانون قد جاء صحيحا مطابقا للقانون - لاوجه للقول بأن مجلس ادارة الهيئة مصدرة القرار قد صدر حكم ببطلان تشكيله وينسحب ذلك الى التقرير ببطلان قراراتها - أساس ذلك : ان الاختصاصات المنوطة بمجلس ادارة الهيئة لا تتجاوز فى طبيعتها بكونها اختصاصات وظيفية صدرت من الهيئة الادارية التى كان مناطا بها هذا الاختصاص ومن ثم تتمتع هذه الاعمال والقرارات بالحماية وتنتج أثرها القانونى حتى مع القضاء ببطلان تشكيل الهيئة المصدرة لها - تطبيق .