الطعن رقم 170 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-7-3
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
اصلاح زراعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العقود غير الثابتة التاريخ غير المسجلة
⚖️ تصرفات المالك
⚖️ الالتزام التعاقدى ونظرية الظروف الطارئة
⚖️ البطلان فى التصرفات - فى عقد البيع
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات المشترى - فسخ البيع وانفساخه
⚖️ فسخ العقد وانفساخه
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حكم البطلان الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1961 لا مجال لإعماله إلا بالنسبة للعقود الناقلة للملكية و التى تبرم بعد 25 يوليه سنة 1961 من تاريخ العمل بهذا القانون و يترتب عليها زيادة ملكية المتصرف إليه من الأراضى الزراعية على مائة فدان ، أما التصرفات السابقة على هذا التاريخ فإن حكم هذه الفقرة لا ينسحب عليها و قد عالجها هذا القانون فى المادة الثالثة منه بحكم خاص راعى فيه عدم المساس بها متى إنتفت عنها مظنة الصورية و التلاعب و هى لا تنتفى فى نظر القانون رقم 127 لسنة 1961 إلا بثبوت تاريخ التصرف قبل العمل به و هذا كله بالنسبة إلى تصرفات المالك الذى يخضع لأحكام القانون المذكور أى الذى تجاوز ملكيته مائة فدان أما من لا يخضع لتلك الأحكام ممن لا يملكون هذا القدر فلا شأن للقانون رقم 127 لسنة 1961 به و لا تأثير له على تصرفاته و لو لم يثبت تاريخها قبل العمل به و من ثم فإذا كان ما يملكه البائع وقت العمل بهذا القانون شاملا القدر الذى باعه الطاعن يقل عن مائة فدان فإن عقد البيع عن ذلك القدر متى إستكمل شرائط صحته وفقا للقانون المدنى يكون ملزما لعاقديه و لا يحول القانون رقم 127 لسنة 1961 دون تسجيله و لو كان غير ثابت التاريخ قبل العمل به حتى إذا كان من شأنه أن يجعل المشترى " الطاعن " مالكا لأكثر من مائة فدان لأن الزيادة تخضع لأحكام الإستيلاء المقررة فى القانون و يجرى الإستيلاء عليها لديه و ليس فى إعتبار التصرف فى هذه الحالة صحيحا و نافذا ما يتعارض مع قاعدة تحديد الملكية الزراعية بما لا يجاوز مائة فدان ما دام الإستيلاء سيقع فى النهاية على ما يزيد على هذا القدر لدى المتصرف إليه ، و للمتصرف إليه أن يحتفظ بالقدر المبيع ضمن المائة فدان التى يجوز له تملكها فلا تستولى جهة الإصلاح الزراعى على شىء من هذا القدر أو يترك بعضه للإستيلاء فيما يسلمه زائدا على المائة فدان التى إحتفظ بها . و متى كان صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 لا يحول دون تنفيذ البائع لإلتزامه بنقل ملكية الأرض المبيعة إلى الطاعن لأن تسجيل العقد ما زال ممكنا بعد صدر هذا القانون فإن طلب الطاعن فسخ العقد تأسيساً على أنه يعتبر باطلاً طبقاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون السالف الذكر و لا يجوز تسجيله و على قيام إستحالة قانونية تمنع من تنفيذ البائع إلتزامه بنقل الملكية - هذا الطلب يكون منعدم الأساس القانونى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
صدور القانون رقم 104 لسنة 1964 الذى قضى بأيلولة الأرض المستولى عليها إلى الدولة بدون مقابل ، لا يؤثر فى صحة عقد البيع الصادر ممن لا يخضع لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 و لا يحول دون تنفيذ البائع إلتزامه بنقل الملكية و لو ترتب على القانون رقم 104 لسنة 1964 حرمان المشترى من التعويض المقرر فى القانون رقم 127 لسنة 1961 للإستيلاء ذلك لأن هذه النتيجة مهما أضرت به إنما هى من آثار تطبيق القانون رقم 104 لسنة 1964 و لا دخل للبائع فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا لم يطلب الطاعن " المشترى " أمام محكمة الموضوع تطبيق نظرية الظروف الطارئة فلا يجوز له إبداء هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة النقض .