الطعن رقم 1954 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-4-10
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متنوعات - فقد ملف خدمة الموظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد حمدى الأمير ومحمد عبد الحميد مسعود المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - ملف الخدمة - الأثر المترتب على فقده .(دعوى) (إثبات)
- ملف الخدمة هو الوعاء الذى يحوى بياناً كاملاً لوقائع حياة العامل الوظيفية .
- لا يعتد بأى بيان أو مستند يخص العامل إذا لم يوجد له أصل بملف خدمته .
-فقد ملف الخدمة ذاتة لا يعنى ضياع الحقيقة وإنما يتعين الوقوف على ما لدى الادارة من سجلات ومستندات أخرى مسطرة فيها البيانات والطلبات المقدمة من العاملين قبل أن تودعها ملفات خدمتهم - أساس ذلك : للحكم على صحة الواقعة من عدمه وثبوت الادعاء أو نفيه - تطبيق .