الطعن رقم 3555 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-4-10
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية - ضوابط الترقية بالاختبار
⚖️ تقارير الكفاية - الجهة المختصة بوضع التقرير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وأحمد حمدى الأمير والسيد محمد العوضى وحسنى سيد محمد نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(أ)عاملون مدنيون - تقاريرالكفاية - الجهة المختصة بوضع التقرير - القانون رقم 47 لسنة 1978 م 28، 32
- تقرير الكفاية النهائى عن العامل يوضع عن سنة تبدأ من أول يوليو تنتهى فى آخر يونيو - اذا كان العامل معارا إلى داخل الجمهورية أو منتدباأو مكلفا تختص بوضع التقرير عنه الجهة التى قضى بها المدة الاكبر من السنة التى يوضع عنها التقرير .
-إذا كانت الاعارة للخارج - وتجاوزت المدة الاكبر من السنة التى يوضع عنها التقرير اعتد فى معاملة العامل بالتقارير
السابق وضعها عنه قبل الاعارة - يسرى ذلك على العامل المصرح له باجازة خاصة أيا كان نوعها - مؤدى ذلك يعتد فى معاملة العامل بالتقاير السابق وضعها عنه قبل الاجازة شرط ذلك : إذا تجاوزت مدة الاجازة الجزء الاكبر من السنة التى يوضع عنهاالتقرير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(ب) عاملون مدنيون - ترقية - ترقية بالاختبار - ضوابط إجرائها .
-المادة 37 من القانون 47 لسنة 1978 .
-نسبة الترقية بالاختيار تحسب من الدرجة المرقى منها وليس من الدرجة المرقى إليها نتيجة ذلك ان الترقية إلى الدرجة الاولى تحسب على أساس النسبة الواردة قرين الدرجة الثانية المرقى منها إلى الدرجة الاولى وهى 50% بالاختيار و50% بالاقدمية - شرط ذلك : أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالاقدمية وفق صريح نص المادة 37 سالفة الذكر .