الطعن رقم 479 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-9-26
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب - تأديب الحانوتيه والتربية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد مدحت حسنين وابراهيم على حسن ومحمد عزت السيد ابراهيم وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة [ 40 ] من اللائحة التنفيذية لقانون الجبانات الصادر بقانون رقم 5 لسنة 1996. الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الحانوتية والتربية ومساعديهم هى الانذار والوقف عن العمل مدة لاتزيد عن ستة اشهر وسحب الترخيص ـ تطبيق احد هذة الجزاءات رهن بارتكاب الحانوتى او التربى او مساعده مخالفة ادارية تستتبع عقابه ـ انتفاء المخالفة يجعل القرار الصادر بمجازاة التربى بغير سبب ويغدو بالتالى مخالفا للقانون ـ تطبيق .