الطعن رقم 897 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-4-4
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
تأميم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة - قرارات لجان التقييم
⚖️ دعوى الالغاء - اثر الحكم بعدم دستورية نص فى القانون على ميعاد رفع الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وأحمد عبد العزيز أبو العزم ومنيب محمد ربيع . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(أ) تأميم - محلج - اختصاص محكمة القضاء الادارى بالطعن فى قرارات لجنة التقييم . لجان التقييم المنصوص عليها فى القانون رقم 38 لسنة 1963 هى لجان ادارية خولها القانون اختصاصا قضائيا - يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالطعن فى قراراتها - أساس ذلك : البند ثامنا من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(ب) دعوى - الحكم بعدم الدستورية نص فى القانون - أثره على ميعاد رفع الدعوى .
قضت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 8 لسنة 30 دستورية بجلسة 30/4/1983 بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1963 التى اعتبرت قرارات لجنة التقييم نهائية غير قابلة للطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن - أثر ذلك : لذوى الشأن اقامة دعواهم خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم المشار اليه مادام القرار الصادر من اللجنة المذكورة لم يتضمن عيبا جسيما يعدمه قانونا - تطبيق .