⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2426 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-3-28 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: ترخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يعد قرارا اداريا - قرار ازلة المبانى الغير مرخص بها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الادارة وعضوية محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 15،16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء قبل تعديل المادة 16 بالقانون رقم 30 لسنة 1983 . يمثل ازالة المبانى غير المرخص بها مساساً خطيراً بالملكية الخاصة للافراد الذين اقاموها - يتعين أن يتم اتخاذ اجراء الازالة النافذ بادارة السلطة الادارية المختصة وحدها بعد العرض على اللجنة التى استلزم المشرع أن تنظر الامر وتبحثه من جميع جوانبه الفنية والهندسية والقانونية على نحو يتفق معه حماية النظام العام للمبانى والترخيص بشأنها وتعديلها أو ازالتها ويكفل فى ذات الوقت صحة الوقائع المتعلقة بالمخالفة التى تقتضى الازالة وسلامة القرار قانونياً وهندسياً قبل صدوره وتنفيذه بما يحقق الحماية والحصانة الواجبه للملكية الخاصة التى حماها الدستور ونظم كيفية عدم المساس بها ادارياً الا بالطريق المشروعة وللصالح العام وبعد البحث والفحص والتحقق والتثبت من سلامة التطبيق القانونى وصحة وجود الوقائع الموجبة للازالة وتحت رقابة محاكم مجلس الدولة على مشروعية القرار وسلامته . نتيجة ذلك : يتعين أن تتضمن الاوراق التى يصدر بناء عليها قرار الازالة محضر اجتماع اللجنة المشار اليها وأسماء أعضائها الحاضرين وصفاتهم وما عرض عليها من محاضر لوصف الواقعة محل بحثها وما قررته واسباب واسانيد قرارها الواقعية والقانونية - من الضرورى وقد تطلب القانون العرض على اللجنة وموافقتها وهو اجراء جوهرى لازم لصحة القرار فيجب حينئذ مراعاة أن يستوفى ذلك القرار الشكل الذى يتطلبه القانون - أساس ذلك : أن الشكل فى هذه الحالة يمثل ضمانة جوهرية للملكية الخاصة وللصالح العام فيما يتعلق بجواز ازالة المبانى غير المرخصة - نتيجة ذلك : لا يكتفى بأن رئيس اللجنة وقع على القرار دون ان تقدم محاضر اجتماعات اللجنة أو يوضح القرار ان ثمه لجنة مشكلة تشكيلاً صحيحاً على النحو الوارد بالمادة 15 من القانون رقم 106 لسنة 1976 أو يوضح القرار والمستندات المقدمه من الجهة الادارية اسماء اعضاء اللجنة وصفاتهم - تطبيق .