⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1589 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-3-27 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية - الحصول على مؤهل عال اثناء الخدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مجدى محمد خليل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عويس عبد الوهاب عويس وعلى عوض محمد صالح وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تسوية - الحصول على مؤهل عال اثناء الخدمة - القانون رقم 11 لسنة 1975 م4 ف3. لا يكفى لوضع النظام الموضعى للتوظيف موضع التطبيق والتنفيذ مجرد صدور قرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة باعتماد جداول توصيف وتقيم الوظائف بالجهة الادارية - أساس ذلك : أن هذا القرار لايعدو أن يكون مجرد تقدير للجدول باجراء تنظيمى فى الوحدة الادارية ومرحلة من مراحل استكمال العمل بنظام توصيف وتقييم الوظائف بالجهة وأن مراحل هذا النظام لا يتم ولا يستكمل مقومات نفاذه وتطبيق أحكامه الا بعد تمويل وتسكين العاملين على الوظائف المعادلة الواردة بالجدول المعتمدة وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى الفصل الخامس من قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة برقم 134لسنة 1978 - إذا ما تم ذلك اندرجت العلاقة الوظيفية للعامل من الجهة الادارية التى تم فيها التمويل لجدول الوظائف المعتمد فى اطار احكام النظام الموضوعى للتوظيف إنتهى مجال اعمال النظام الشخصى - نص الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون رقم 11 لسنة 1975 قد وردت بصيغة آمرة مؤداها أن العامل الذى يحصل أثناء الخدمة على مؤهل عال وكان قد بلغ فئة اعلى أو مرتبا اكبر من الفئة أو المرتب الذى يستحقه طبقاً للفقرتان الأولى والثانية من المادة الرابعة المشار إليها ينشأ له الحق فى تسوية حالته وفقا لحكم الفقرة الثالثة هو أمر وجوبى - أساس ذلك : ان المشرع استخدم تعبيراً آمراً ولم يستخدم ما يفيد الجواز - الحكم الذى تضمنته الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 هو فى حقيقة الأمر من باب استمرار تطبيق نظام تسعير الشهادات والمؤهلات الدراسية وهو النظام الشخصى فى التوظيف - مقتضى ذلك : إذا تم استكمال نفاذ النظام الموضوعى للتوظيف باستكمال آخر مراحله وهو التسكين انتهى مجال اعمال احكام النظام الشخصى ومن بينه حكم الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون المشار اليه وبات من المحتم عدم شغل أيه وظيفية إلا بمن يتوافر فيه الاشتراطات المحددة - لشغلها - مفاد ذلك ، العامل الذى يحصل أثناء الخدمة على مؤهل عال قبل اجراء التسكين فى وظائف الجدول المعتمد من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة له الحق فى أن تسوى حالته بنقله بفئته وأقدميته إذا كان أكبر من الفئة والمرتب اللذين يستحقهما طبقاً للفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 وذلك الى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية - شرط ذلك : ما لم يكن بقاؤه فى مجموعته الوظيفية الاصلية أفضل له - نتيجة ذلك - المعول عليه للافادة من حكم المادة 4 فقرة ثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1975 هو باجراء التسكين بالنسبة لتاريخ الحصول على المؤهل - إذا ما ثبت ان العامل حصل على المؤهل العالى قبل اجراء التسكين يتم افادته من هذا الحكم - إذا كان قد حصل عليه بعد هذا التاريخ فإنه لا يفيد من هذا الحكم - تطبيق .