⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 911 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-3-20 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسوم الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعلى عوض محمد صالح وحسنى سيد محمد ومحمد عبد الحميد مسعود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 1،3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 بشأن المرسوم أمام مجلس الدولة المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 2859 لسنة 1965 المادة 7،13 من القانون رقم 90 لسنة 1944 تقدير الرسوم يتحدد بالطلبات التى تشتمل عليها الدعوى - إذا اشتملت الدعوى على طلبات معلومة القيمة أخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منهما - واذا تضمنت طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد فيتحدد الرسم باعتبار مجموع الطلبات - واذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة - اذا قبل قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى رغم أنها غير مصحوبة بما يدل على أداء الرسم كاملاً فللمحكمة أن تستبعد القضية من جدول الجلسة إذا لم يسدد المدعى الرسوم المستحقة - تطبيق .