الطعن رقم 2230 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-3-14
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
مقابل التحسين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة - قرارات لجان تقدير مقابل التحسين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الغنى حسن وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقابل التحسين - اختصاص محكمة القضاء الادارى بالطعن على القرارات الصادرة من لجنة الفصل فى طعون ذوى الشأن فى قرارات لجان تقدير مقابل التحسين .
المواد 6و8و9 من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشان فرض مقابل التحسين .اللجنة المنصوص على تشكيلها بالمادة الثانية من القانون المشار اليه وإن كانت تتكون من سته أعضاء من بينهم عضو قضائى واحد وأغلبية اعضائها من العناصر الإدارية التى تفتقر الى خبرة القضاء وقدرتهم وما يحيطهم به القانون من ضمانات التجرد والحيدة - هذه اللجنه لا تعتبر جهه قضاء وانما هى لجان ادارية ذات اختصاص قضائى - يختص مجلس الدولة يهيئة قضاء ادارى بالطعن فى قرارات تلك اللجان - لاوجه للمحاجة بالحكم بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 2 لسنة 6ق تنازع بجلسة 3/6/1976 الذى اعتبر تلك اللجنة جهه مختصة بنظر الطعن فى قرارات لجنه تقدير التحسين - أساس ذلك : أن هذا الحكم لم يعتبر تلك اللجان محاكم قضائية بل لجان ذات اختصاص قضائى وذلك فى صدد بيان مناط توافر حالة التنازع الايجابى المقبول وفقاً للمادة (17) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 - قرارات لجنة الفصل فى الطعون المقدمة من ذوى الشأن ف قرارات لجان تقدير مقابل التحسين فى قرارات نهائية - ليس المقصود بهذا الوصف القرار الحصين من الإلغاء أو الذى لا تختص به محاكم مجالس الدولة - أساس ذلك : ان المشرع بعد ان وصف القرارات الصادرة من تلك اللجنة بأنها نهائية تطلب فى ذات الوقت أن تكون مسببة كاجراء شكلى لازم لاصدارها حتى يكون لمحاكم مجلس الدولة امكانية بسط رقابتها عليها - تطبيق .