⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2005 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-3-7 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الشعب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التخلف عن اداء الخدمة العسكرية لا يحول دون الترشيح لعضوية مجلس الشعب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن وأدوارد غالب سيفين ومنيب محمد ربيع المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الشعب - شروط الترشيح للعضوية - شرط أداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها . القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب معدلا بالقانون رقم 201 لسنة 1990 - المادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية . لا يسوغ القول بأن من يتخلف عن اداء الخدمة العسكرية يحرم بصفة دائمة من مباشرة حقوقة السياسية - الجرائم التى أوردها المشرع كأسباب لافتقاد المرشح شرطا من شروط الترشيح هى جرائم أشد خطورة من التخلف عن أداء الخدمة العسكرية ومع ذلك لا يؤدى ارتكابها الى الحرمان المؤبد من الترشيح بل يحرم بصفة مؤقته ويعود اليه الحق فى الترشيح بعد أنقضاء قترة زمنية محددة او اذا رد إليه اعتباره- التخلف عن اداء الخدمة العسكرية جنحة لا يجوز أن تضع مرتكبها فى مركز اسوأ ممن ارتكب جرائم اشد جسامه - تطبيق .