الطعن رقم 1363 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-3-7
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
تحسين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مقابل التحسين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين و منيب محمد ربيع المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرارات تقدير مقابل التحسين لا تكون نهائية الا بعد الطعن عليها أمام لجنه الطعون المنصوص عليها فى المادة الثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين .
الطعن على قرات التقدير مباشرة امام محكمة القضار الادارى يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم الطعن امام لجنة الطعون المشار إليها - الحكم بعدم الاختصاص مخالف للقانون - تطبيق .