الطعن رقم 799 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-3-7
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - وجوب تسبيب الحكم
⚖️ الانتساب الى كلية نظرية
⚖️ شروط وقف تنفيذ القرار الادارى - سحب القرار الادارى وميعاد السحب
⚖️ الانتساب الى كلية نظرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين ومنيب محمد ربيع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 3،176،178 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 . تلتزم المحكمة التى تصدر الحكم بأن تضمن اسبابها على نحو سليم الاسس والواقعية والقانونية التى تستند إليها فيما انتهت إليه فى منطوق حكمها بحيث يكفى عقلاً ومنطقاً ما اوردته من اسباب لا يضاح سندها الواقعى والقانونى فيما قضت به - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز لجهة الادارة سحب القرار المخالف للقانون الذى اصدرته فى حدود متى يترتب على هذا القرار مركز قانونى للغير وذلك إذا مضت المواعيد المقررة للطعن فيه قضاء أمام محاكم مجلس الدولة بالالغاء - يشترط لذلك أن يثبت ان القرار لم يصدر بناء على غش أو تدليس أو أن القرار لم يكن قد شابته مخالفه جسيمه لاحكام الدستور أو القانون تهوى به الى حد الانعدام وتحتم اعلاء للشرعية وسيادة القانون عدم تحصينها اى مركز قانونى بناء عليه - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادة 19 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ، المادتين 6،88 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 .
يشترط فى طالب الانتساب أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وذلك فى السنة التى ينتسب منها إلى إحدى الكليات النظرية - يجوز لمن حصل على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو غيرها من المؤهلات العالية الانتساب إلى الكليات المذكورة - للمجلس الاعلى للجامعات بعد أخذ رأى مجالس الجامعات ومجالس الكليات المختصة تحديد الاعداد التى يتم قبولها بكل كلية - الشرط الجوهرى اللازم توافره فيمن يتقدم طالباً الانتساب الى احدى الكليات النظرية هو ضرورية أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو غيرها من المؤهلات العالية - نتيجة ذلك : إذا تبين ان طالب الانتساب كان فاقدا لشرط المؤهل اساساً امتنع قبوله قانوناً واذا تبين ان قرار بقبول مثل هذا الطالب كان القرار معدوماً ولا ينتج أى اثر قانونى لمخالفته الجسيمة للقانون - تقدير ما اذا كانت شهادة ما تعتبر مؤهلاً عالياً من عدمه هو أمر يدخل وفقاً لقانون الجامعات ولائحته التنفيذية فى اختصاص المجلس الاعلى للجامعات وحده لا يملك القضاء الادارى الحلول محله وغصب اختصاصه كما لا يملك استئناف النظر بالموازنه أو الترجيح فيما قررته القرارات الصادرة من المجلس المشار اليه فى هذا الصدد طالما أنها صدرت وفقاً للاجراءات والاوضاع المرسومة لها قانوناً - شهادة " اجازة الدراسات البريدية العالية " لا تعتبر مؤهلاً عالياً يجوز الانتساب بمقتضاه الى الكليات التى حددتها المادة (88) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 - تطبيق .