⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1331 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-3-7 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: ضريبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الاستهلاك - انشاء الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل . رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وأدوارد غالب سيفين و. منيب محمد ربيع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ضريبة انشاء الضريبة - الضريبة على الاستهلاك ،(أدوية) (سلع مستوردة) المواد 38،64،65،119،120،من الدستور ،المواد 3،4،38 من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 133 لسنة 1981 . قرر الدستور بحسم وقطعيه ووضوح أنه لا يجوز انشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغائها أوالاعفاء من ادائها إلا طبقاً للاحكام والقواعد والاجراءات التى ينص عليها فى قانون وليس فى اداة تشريعية ادنى - أوجب المشرع الدستورى ان ينظم القانون وليس ايه اداة تشريعية ادنى القواعد الاساسية لحماية الاموال العامة وبينها الضرائب والرسوم - المركز القانونى للخضوع أو الاعفاء من الضريبة مصدره أحكام القانون الضريبى ذاته التى تحدد الاركان الشرعية الاساسية للضريبة وليس ما تقرره الادارة الضريبية باداه ادنى من نصوص القانون - قرارات الادارة الضريبية المخالفة للدستور والقانون لا يكون لها ولو مضى الزمن عليها اى أثر قانونى ما لم ينص القانون على غير ذلك صراحة بنصوص صريحة وقاطعة الدلالة - حدد المشرع بالقانون رقم 133 لسنة 1981 السلع المستوردة ضمن السلع الخاضعة لاحكام قانون الضريبة على الاستهلاك ومن بينها الادوية المستوردة عدا ( ادوية منع الحمل ) وتلك التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة تستحق عليها الضريبة بتحقيق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية - عند اتخاذ قيمة السلعة اساساً لربط الضريبة تقدر قيمة السلعة المستوردة (كما هو الحال فى الادوية ) بالقيمة المتخذة اساساً لتحديد الضريبة الجمركية - مناط فرض ضريبة الاستهلاك هو تحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية - تطبيق .