⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 793 لسنة 24 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-1-25 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: قرار ادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء الاداري - المنازعات التي تخرج عن نطاق القرار الاداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد الفتاح سليم البشرى وعبد الفتاح محمد ابراهيم صقر ومحمد محمود الدكرورى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين رؤساء من مجالس ادارة بنوك التسليف الزراعى والتعاونى ببعض المحافظات وهى بمثابة شركات مساهمة تعتبر من شركات القطاع العام - الطعن فى هذا القرار فيما يتضمنه من تخط أحد العاملين بتلك البنوك يخرج عن اختصاص القضاء الادارى ويختص به القضاء العادى ذلك أن هذا القرار لا يصدق عليه وصف القرار الادارى لانه ليس كذلك فحسب موضوعه طالما انه ينصب فى محله على مسئلة تتصل بادارة شركات تعتبر من الاشخاص الاعتبارية الخاصة - لا يغير من ذلك صدوره من رئيس الوزاراء حيث تبى العلاقة بين الشركة وموظفيها علاقة تعاقدية