⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2105 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-2-8 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاشكال فى تنفيذ الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى رضا عبد الرحمن رضا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اشكالات التنفيذ هى منازعات تتعلق بما أوجبه القانون من شروط يتعين توافرها لاجراء التنفيذ وليست تظلماً من الحكم المراد وقف تنفيذه - نتيجة ذلك: لايجدى الاشكال إذا كان مبنياً على وقائع سابقة على الحكم إذا المفروض انه قد حسمها بصورة صريحة أو ضمنيه - إذا كان سبب الاشكال سابقاً على صدور الحكم فانه يتعين رفضه والاستمرار فى التنفيذ - تطبيق.