الطعن رقم 2105 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-2-8
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاشكال فى تنفيذ الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى رضا عبد الرحمن رضا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اشكالات التنفيذ هى منازعات تتعلق بما أوجبه القانون من شروط يتعين توافرها لاجراء التنفيذ وليست تظلماً من الحكم المراد وقف تنفيذه - نتيجة ذلك: لايجدى الاشكال إذا كان مبنياً على وقائع سابقة على الحكم إذا المفروض انه قد حسمها بصورة صريحة أو ضمنيه - إذا كان سبب الاشكال سابقاً على صدور الحكم فانه يتعين رفضه والاستمرار فى التنفيذ - تطبيق.