⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1235 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-2-8 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - ما لا يبطل الحكم
⚖️ الطعن فى الاحكام - دعوى البطلان الاصلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى رضا عبد الرحمن رضا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - طرق الطعن فى الأحكام - الطعن امام المحكمة الادارية العليا فى الحكم الصادر منها (دعوى البطلان الاصلية 9 (مجلس الدولة). احكام المحكمة الأدارية العليا خاتمة المطاف فيما يعرض من أقضية على القضاء الادارى - نتيجة ذلك: لايقبل الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن شأنها فى ذلك شأن الاحكام الصادرة من محكمة النقض - المشرع اجاز للخصم أن يطلب الى محكمة النقض الغاء الحكم الصادر منها إذا ما قام بأحد اعضاء الهيئة التى اصدرته سبب من اسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 من قانون المرفعات واعادة نظر الطعن امام دائرة أخرى - مثل هذه الوسيلة ينبغى اتاحتها للخصم إذا ما وقع البطلان فى حكم المحكمة الادارية العليا لذات السبب - اساس ذلك: وحدة المعاملة التى تقوم على حكمة جوهرية هى توفير ضمانة اساسية لتطمين المتقاضين وصون سمعة القضاء - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى - الطعن امام المحكمة الأدارية العليا فى الحكم الصادر منها - اسباب الطعن (هيئة مفوضى الدولة) حضور عضو هيئة مفوضى الدولة جلسات المحكمة الادارية العليا بوصفه ممثلاً لهيئة مفوضى الدولة عند نظر بعض الطعون التى لم يشارك فى مرحلة تضيرها أو اعداد النقارير فيها او اعتمادها. نقل هذا العضو فى مرحلة لاحقة الى تشكيل المحكمة الادارية العليا ضمن اعضائها - مشاركة هذا العضو فى اصدار حكم المحكمة الادارية العليا فى هذه الطعون وتوقيعة على مسودة هذا الحكم - نتيجة ذلك: لايقوم بالنسبة لهذا العضو سبب يفقده الصلاحية لنظر هذه الطعون والاشتراك فى اصدار الحكم فيها - اساس ذلك: لم يثبت هذا العضو قد سبق له أن ابدى رأياً فى موضوع الطعون التى صدر بشأنها الحكم وقت عضويته بهيئة مفوضى الدولة.