⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2935 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-2-8 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - التحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبدالمنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وجودة عبد المقصود فرحات وأحمد ابراهيم عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - التحقيق - شهادة الشهود (اثبات) (مجلس تأديب) اذا كانت القاعدة العامة فى مجال تحديد ضمانات المتهم فى التحقيق تستوجب تحليف الشهود اليمين قبل ادلائهم بشهادتهم ليحفزهم على ذكر الحقيقة إلا انه ليس فى قانون تنظيم الجامعات ما يستوجب مطالبه الشهود فى التحقيق باداء اليمين قبل ادلائهم باقوالهم فى التحقيقات الادارية - تخلف اداء اليمين لايبطل التحقيق ، ولايخل بضمانات المتهم - اساس ذلك: انه فى مجال تقدير قيمه ما ادلى به الشهود ممن لم يحلفوا اليمين ومدى صدق مراجعه الى تقدير مجلس التأديب مرتبطا بما يستخلص من وقائع التحقيق واوراق ومستندات ملف الاتهام وغير ذلك من أدلة فى هذا الشأن ومدى ما أبداه الطاعن من دفاع وما يتعلق بمدى سلامه وصحه أقوال من سئلوا فى التحقيق - نتيجة ذلك: عدم تحليف الشاهد اليمين لايبطل التحقيق - تطبيق.