الطعن رقم 159 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-6-27
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
محاسبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محاسبة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير اتعاب المحاسب
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير طلبات الخصوم وسبب الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير أتعاب المحاسب مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كانت الأسباب التى إستند إليها سائغة فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن الأسس التى بنى عليها تقديره و كانت جميعا صالحة لتقدير أتعاب المحاسب ، فإنه أيا كان خطأ الحكم فى تقدير المبلغ الذى رآه مناسبا للعمل الذى أداه و الجهد الذى بذله فيه ، فإن هذا الخطأ يكون خطأ فى التقدير لا يخضع لرقابة محكمة النقض .