⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 159 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-6-27 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: محاسبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محاسبة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير اتعاب المحاسب
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير طلبات الخصوم وسبب الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير أتعاب المحاسب مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كانت الأسباب التى إستند إليها سائغة فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن الأسس التى بنى عليها تقديره و كانت جميعا صالحة لتقدير أتعاب المحاسب ، فإنه أيا كان خطأ الحكم فى تقدير المبلغ الذى رآه مناسبا للعمل الذى أداه و الجهد الذى بذله فيه ، فإن هذا الخطأ يكون خطأ فى التقدير لا يخضع لرقابة محكمة النقض .