الطعن رقم 1901 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-2-8
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
السلك الدبلوماسى والقنصلى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء السلك التجارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعلى رضا عبد الرحمن رضا والطنطاوى محمد الطنطاوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان السابعة والحادية عشر من القانون رقم 166 لسنة 1954 بأصدار قانون السلكين الدبلوماسى والقنصلى ، المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1970 فى شأن العاملين فى سلك التمثيل التجارى .
المادة السابعة من القانون رقم 166 لسنة 1954 المشار اليه عينت بقواعد التعيين سواء أكان ذلك من داخل السلكين الدبلوماسى والقنصلى أم من خارجه.
وبينت الوظائف التى يكون التعيين فيها رأساً من الخارج ومن يكون له التعيين فيها - عنيت المادة الحادية عشر بقواعد تحديد أقدمية المعينين سواء أكان هذا التعيين من داخل السلكين أم خارجه - اجازت الفقرة (ب) من البند ثانيا من المادة السابعة ان يكون التعيين فى وظيفة مستشار من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية من موظفى الكادرين الفنى المالى والادارى وغيرهم ممن نصت عليهم هذه الفقرة على أن يكون تعيينهم فى الوظائف المقابلة لوظائقهم - حددت الفقرة الاخيرة من المادة الحادية عشر أقدمية من يعينون من الموظفين بأن يكون من تاريخ تعيينهم فى الوظائف التى كانوا يشغلونها - الموظف الفنى المالى والادارى وغيرهم ممن يجوز تعيينهم فى وظيفة مستشار بالسلكين الدبلوماسى والقنصلى يستمد الحق فى نحديد اقدميته فى هذه الوطيفة من نص القانون مباشرة لا من قرار تعيينه وتحدد أقدميته من تاريخ تعيينه فى الوظيفة التى كان يشغلها قبل تعيينه بالسلكين الدبلوماسى والقنصلى - نتيجة ذلك: مطالبته بتحديد اقدميته سندها القانون مباشرة بموجب حق مقرر له بمقتضى النص المذكور وتكون دعواه من قبيل دعاوى التسويات التى لا تتقيد بمواعيد واجراءات دعوى الإلغاء - أساس ذلك: المطلب فى هذه الحالة لا ينصرف للطاعن على قرار التعيين وانما الى المطالبة بتحديد الأقدمية وفقاً لأحكام نص القانون - تسرى على من يعين من العاملين فى سلك التمثيل التجارى فى وظيفة مستشار بالسلكين الدبلوماسى والقنصلى الأحكام السابق بيانها فى المادتين السابعة والحادية عشر من القانون انف الذكر - أساس ذلك: نص المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1970 فى شأن العاملين فى سلك التمثيل التجارى - تطبيق.