الطعن رقم 2803 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-2-8
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان المسئولية
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالهيئة العامة لمرفق مياة الاسكندرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى رضا عبد الرحمن رضا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 36 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والمادة 37 من ذات القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 يتعين أن يتوافر فيمن يرقى من الدرجة السابقة اشتراطات شغل الوظيفة المرقى اليها والتى تشمل المؤهل المطلوب والمدد البينية التى قضاها المرشح للترقية فى الدرجة المرقى منها وكل ما هو مقرر من اشتراطات لشغل الوظيفة المطلوب الترقية اليها فضلا عن توافر الكفاية متى كانت الترقية بالاختيار فى حدود النسب المقررة قانونا - لايجوز تخطى الأقدم الى الأحدث الا اذا كان الأخير ظاهر الأمتياز وعند التساوى فى درجة الكفاية يتعين ترقية الأقدم - لجهة الادارة ان تضع من الضوابط فى حدود سلطتها التقديرية ما تراه كفيلا بحق الأختيار - هذه السلطة تجد حدها الطبيعى فى أن تكون مطابقة للقانون والقواعد العامة وأن تحسن استعمالها اذا اجرت الأختيار - مناط ترخص جهة الادارة فى الترقية بالاختيار أن يكون الاختيار قد استمد من عناصر صحيحة وأن تجرى مفاضلة حقيقية وجادة بين الموظفين - لا رقابة للقضاء على تقدير جهة الادارة طالما خلا ذلك من الأنحراف بالسلطة - قاعدة عدم جواز تحطى الأقدم الى الأحدث فى الترقية الا اذا كان الأخير ظاهر الأمتياز وعند التساوى فى الكفاية يجب ترقية الأقدم تسرى عند الترقية بالاختيار سواء بالنسبة للموظفين الذين يخضعون لنظام التقارير السنوية أو الذين لايخضعون لهذا النظام - نتيجة ذلك: يجب أعمال هذه القاعدة عند الترقية الى الوظائق العليا - الاختيار حقا لجهة الادارة تترخص فيه فى حدود سلطتها ما دام سلوكها غير مشوب باساءة استعمال السلطة وذلك بأن يكون قد استمدت اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية الى النتيجة التى انتهت اليها والا فسد الاختيار - الندب لا يكسب العامل حقاً فى الوظيفة المنتدب اليها ولايجوز اعتباره ضابطا للترقية - أساس ذلك: مخالفة ذلك الأحكام القانون - تاريخ الحصول على المؤهل لايصلح سبباً للتفضيل اذا الأولوية أو العبره بالأقدمية فى الدرجة المرقى منها - لايجوز للجهة الادارية أن تخلق سبباً ومبرراً لتخطى العامل فى الترقية عن طريق الندب - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط مسئولية جهة الادارة عن قرارتها الادارية أن تتوافر ثلاث عناصر هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما - يتحقق الخطأ فى جانب جهة الادارة بأن يكون القرار غير المشروع مشوبا بعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة بأن يكون قد صدر مخالفا للقانون أو تأويله أو تفسيره أو من غير مختص أو مشوباً بعيب اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وان يترتب على هذا القرار اضرار مادية أو ادبية أصابت المضرور من جرائه وان تقوم علاقة السببية بينهما - تطبيق.