الطعن رقم 326 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-2-8
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرتب - البدلات - استرداد ماصرف بدون وجه حق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب والطنطاوى محمد الطنطاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن التجاوز عن إسترداد المبالغ التي صرفت بغير وجه حق للعاملين من إحدى الجهات المحددة بالقانون رقم 96 لسنة 1986 المشار إليه والذي يقع بقوة القانون مشروط أن يكون ما يتجاوز عن إسترداده من جنس المبالغ المشار إليها في النص سالف الذكر وأن يكون ما صرف للعامل قد تم صرفه بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافي وبإستقراء الحكم الصادر في الدعوى رقم 2109 لسنة 26 قضائية المقامة من الطاعن ضد وزير الخارجية بصفته يبين أن المبلغ الذي قضى الحكم بإلزام الوزارة بأدائه له كان تعويضاً له عن الأضرار المادية التي أصابته من القرار المطعون فيه ولا يغير من هذا الوصف أن المحكمة إتخذت الفرق بين ما كان يتقاضاه المدعي من مرتب وما كان يصرف إليه فعلاً من معاش من تاريخ صدور القرار المطعون فيه حتى تاريخ هذا الحكم وما كان يستحق خلالها من ترقيات وعلاوات حرم منها بسبب القرار المطعون فيه أساساً للحكم بمبلغ التعويض إذ أن الأمر لا يعدو أن يكون معياراً إتخذته المحكمة لحساب التعويض الذي قدرته دون أن يغير ذلك من صفته كتعويض ليكون أجراً أو مرتباً يدخل في مدلول المبالغ المشار إليها في القانون رقم 96 لسنة 1986 المشار إليه والتي يتجاوز عن استردادها وفقاً لأحكامه ومن ثم يتعين رفض هذا الوجه من أوجه الطعن.
ومن حيث أن عن أوجه الطعن الأخرى فإن المادة 181 من القانون المدني تنص على أن (كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده ....).
وتنص المادة 182 من القانون المشار إليه على أنه (يصح إسترداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لإلتزام لم يتحقق سببه أو لإلتزام زال سببه بعد أن تحقق).
كما تنص المادة 187 من ذات القانون على أن (تسقط دعوى إسترداد ما دفع بغير حق بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الإسترداد وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بإنقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق).
وتنص المادة 385 من القانون المشار إليه على أنه ..... (2) إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي .... كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة.