الطعن رقم 1447 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-2-2
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلبة الجامعة - قرار اعلان نتيجة الامتحان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل محمد زكى فرغلى وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزيز ابو العزائم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار ادارى - قرار اعلان نتيجة الامتحان - (جامعة) (طالب) (سلطة تقديرية)
قرار اعلان نتيجة الامتحان فى شتى صوره لا يعدو ان يكون قرارا اداريا نهائيا - يصدرهذا القرار تتويجا لمجموعة من القرارات والاجراءات المركبة التى تمارس فيها الجهة الادارية سلطتها التقديرية فى الحدود المقررة قانونا - تحديد المركز القانونى للطالب بتطبيق قواعد الرأفة والتيسير والتعويض التى تلتزم السلطة المختصة بتطبيقها تنفيذا لحكم القانون لاتعدو أن تكون اجراءات تحضيرية تشارك فى صنع القرار الادارى النهائى وهو قرار اعلان النتيجة - قرار اعلان النتيجة هو قرار ايجابى ينشىء مركزا قانونيا جديدا هو اعتبار الطالب ناجحا أو راسباً - لا يؤثر فى طبيعة هذا القرار أو نهائيته على الوجه المتقدم كونه كاشفا عن حقيقة اجابة الطالب - أساس ذلك: الأثر الكاشف لاجابة الطالب يخضع فى النهاية لتقدير المصحح الذى يزن هذه الأجابة بميزانه العلمى والفنى بغير معقب من القضاء - القول بأن قرارا اعلان النتيجة يتضمن قرارا سلبيا بالامتناع عن تطبيق قواعد الرأفة والتيسير هو فى عين الحق زعم لاسند له فى القانون - تطبيق.